الفصل الثاني — المهام › الفرع الأول — في مجال التضامن ما بين الجماعات المحلية
المادة 13
توجه إعانات التجهيز والاستثمار إلى ميزانيات الجماعات المحلية بقسم التجهيز والاستثمار، لتمكينها من دعم المرافق العامة المحلية من خلال إنجاز عمليات تكون من اختصاصها.
يمكن منح إعانات للتجهيز والاستثمار لفائدة المؤسسات العمومية المحلية المكلفة بتسيير المرافق العامة.
يحدد مجلس التوجيه العمليات الممولة بهذه الإعانات.
تحدد مدونة العمليات الممولة في إطار هذه الإعانات بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م