مرسوم تنفيذي رقم 14-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
الفصل الثاني — المهام › الفرع الأول — في مجال التضامن ما بين الجماعات المحلية
المادة 12
يسمح التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار للجماعات المحلية بإنجاز برامج تجهيز واستثمار بهدف المساعدة في تطويرها وخاصة تطوير المناطق الواجب ترقيتها.
يتضمن التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار :
- إعانات التجهيز،
- مساهمات مؤقتة أو نهائية موجهة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل.