مرسوم تنفيذي رقم 14-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
الفصل الثاني — المهام › الفرع الأول — في مجال التضامن ما بين الجماعات المحلية
المادة 10
يمكن أن تمنح الجماعات المحلية إعانات استثنائية لمواجهة الكوارث و الأحداث الطارئة أو وضعية مالية صعبة جدا.
تحدد المعايير المقررة لتحديد هذه الإعانات الاستثنائية بموجب قرارمن الوزير المكلف بالداخلية.