المادة 4
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالمادتين 28 مكرّر و 28 مكرّر 1 تحرران كما يأتي :
" المادة 28 مكرر : تحدّد كيفيات تنظيم الاختبارات العملية والشفوية من أجل الحصول على الإجازات والشهادات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني".
" المادة 28 مكرّر 1 : تحدد إجراءات تسليم الإجازة وتجديد صلاحيتها وكذا إجراءات تعديل إجازة صيانة الطائرات من أجل إدراج صنف أو نوع أو مجموعة من الطائرات بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني".