المادة 2
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرّر تحرّر كما يأتي:
" المادة 7 مكرّر : يجب على أصحاب أصناف الإجازات والتخصصات مستعملي اتصالات الراديو السلكية إثبات مستوى تعبير وفهم كافيين في اللغة المستعملة.
تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني باعتماد الهيئات التي قد تتولى مراقبة مستوى الكفاءة اللغوية لأصحاب الإجازات والتخصصات المذكورين أعلاه.
تعيّن السلطة المكلفة بالطيران المدني مستخدمي التأطير التقني والممتحنين ذوي الكفاءات اللغوية المؤهلين.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني".