المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 6 : تستثنى من المزايا سلع التجهيز ........(بدون تغيير حتى) المستثناة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه :
أ - ..................... (بدون تغيير) .......................
ب - .................... (بدون تغيير) ......................
ج - وحدات الإنتاج ا لمجددة.
تطبق الاستفادة، بعنوان الحالة (ج) المذكورة أعلاه، من مزايا الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، إلى غاية 31 ديسمبر سنة ."2015