مرسوم تنفيذي رقم 14-105
· ج.ر عدد 15 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-105 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يحدد كيفيات تسي ير حساب التخ صيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصن دوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية "2015 8
المادة 4
تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية "2015 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المنشودة وكذا آجال الإنجاز.