المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية،
- مساهمات المنظمات الوطنية،
- الهبات والوصايا،
- جميع الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم التظاهرة وسيرها،
- استرداد التسبيقات،
- غيرها.
في باب النفقات :
النفقات المت صلة بتحضير وتنظيم وسير تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية "2015 المتمثلة في :
- نفقات التسيير،
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية، بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها ونفقات التسيير المرتبطة بتنفيذ العمليات المذكورة أعلاه،
- نفقات الأشغال والتأهيل والترميم وإعادة الاعتبار وتجهيز المساحات المخصصة لمهام اللجنة التنفيذية وسيرها.
تحدد قائمة النفقات والإيرادات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.