مرسوم تنفيذي رقم 14-105
· ج.ر عدد 15 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-105 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يحدد كيفيات تسي ير حساب التخ صيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصن دوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية "2015 8
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ."2015