المادة 6
تشتمل المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، على :
أ - مديرية تسيير الموارد البشرية وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لتسيير وتقييم الإطارات، 17 جمادى الأولى عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
2 - المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية،
3 - المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم،
4 - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي.
ب - مديرية التكوين، وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة،
2 - المديرية الفرعية للتكوين المتواصل للمستخدمين،
3 - المديرية الفرعية لتكوين المنتخبين والإطارات،
4 - المديرية الفرعية للوصاية على مؤسسات وشبكات التكوين.
ج - مديرية القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس، وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للقوانين الأساسية،
2 - المديرية الفرعية للمهن والمهارات في الجماعات المحلية،
3 - المديرية الفرعية للتقييس.