مرسوم تنفيذي رقم 14-100
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-100 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي
المادة 8
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على مستخدمي الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 11-89 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.