مرسوم تنفيذي رقم 14-100
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-100 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي
المادة 7
يتم إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي الموجودين في عطلة مرضية طويلة المدة على مستوى المصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويستمر تسييرهم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لوضعياتهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمة من وزير الداخلية والجماعات المحلية.