المادة 5
إذا كان الراتب الشهري المرتبط بمنصب الشغل الجديد أقل من الدخل الشهري المدفوع في المنصب الأصلي لمستخدم الحرس البلدي، يدفع للمعني فارق في الدخل يساوي مبلغه الفارق بين الدخلين، ويصرف من طرف المصالح غير الممركزة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ويحسب فارق الدخل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، عند تاريخ إعادة الانتشار، ويعد مبلغا ثابتا غير قابل للمراجعة، ويخضع لاقتطاع الضريبة والاشتراكات الاجتماعية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تسجل الاعتمادات المالية الخاصة بفارق الدخل لمستخدمي الحرس البلدي الذين تم إعادة انتشارهم، في صندوق الجماعات المحلية المشترك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.