مرسوم تنفيذي رقم 14-100
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-100 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي
المادة 4
تتم عملية إعادة الانتشار، بناء على محضر يعد ويوقع عليه بالاشتراك بين المصالح غير الممركزة المكلفة بتسيير الحرس البلدي والهيئات المستخدمة المستقبلة.
يعد الوالي المختص إقليميا قرار تحويل مستخدمي الحرس البلدي نحو الهيئة المستخدمة المستقبلة على أساس المحضر المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمة من وزير الداخلية والجماعات المحلية.