مرسوم تنفيذي رقم 14-100
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-100 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي
المادة 3
يتم تنفيذ عملية إعادة الانتشار المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تحت سلطة الوالي المختص إقليميا، بالتنسيق بين المصالح غير الممركزة المكلفة بتسيير الحرس البلدي والهيئات المستخدمة المستقبلة.