مرسوم تنفيذي رقم 14-100
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-100 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي
المادة 2
يعاد انتشار مستخدمي الحرس البلدي المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، الموجودين في وضعية الخدمة، في الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية.
يتم إعادة انتشار المستخدمين المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، في مناصب شغل دائمة مطابقة لنشاطات الوقاية والأمن، بموجب عقود عمل غير محددة المدة.