مرسوم تنفيذي رقم 14-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-07 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
المادة 8
يعفى التصديق على مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية من حقوق الط ابع والتس جيل والم صاريف القضائية، تطبيقا لأحكام المادة 200 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.