مرسوم تنفيذي رقم 14-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-07 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
المادة 6
يتم التصديق على التوقيعات التي تجمع لدى الجالية الوطنية المقيمة في الخارج وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، لدى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو بتفويض منهما.