مرسوم تنفيذي رقم 14-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-07 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
المادة 3
يتم سحب المطبوعات لدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، فور نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.
تسلم هذه المطبوعات بناء على تقديم المترشح رسالة موجهة إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية يعلن فيها رغبته في تكوين ملف ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية.