مرسوم تنفيذي رقم 14-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-04 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الرابع — اللجنة العلمية والتقنية
المادة 25
يرأس اللجنة العلمية والتقنية مدير الديوان.
تحدد تشكيلة اللجنة العلمية والتقنية وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير، ويتم اختيار أعضاء اللجنة العلمية والتقنية على أساس الكفاءات المتصلة في مجالات تدخل الحظائر الثقافية، ويعينون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد .