مرسوم تنفيذي رقم 14-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-04 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 21
تحرر مداولات مجلس توجيه الديوان في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع للموافقة عليها.