مرسوم تنفيذي رقم 14-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-04 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 20
لا تصح مداولات مجلس توجيه الديوان إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس توجيه الديوان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية عدد الأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً.