الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الأول — الحظيرة الثقافية لتندوف
المادة 6
الديوان الوطني للحظيرة الثقافية وأداة للحماية التي تحقق التجانس بين الأبعاد لتندوف، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع الطبيعية والثقافية.
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى النص "الديوان".
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف في صلب وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- جرد الثروات البيئية - الثقافية للحظيرة بالثقافة. الثقافية ودراستها، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- القيام بدراسات حول حماية التراث البيئي - الثقافي للحظيرة الثقافية والمحافظة عليه،
- التنسيق مع القطاعات الناشطة داخل حدود الحظيرة الثقافية في مجال التراث البيئي - الثقافي للحظيرة الثقافية،
- إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية،
- حماية الحظيرة الثقافية من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعوق تطورها الطبيعي،
- تطبيق التنظيم المتعلق باستعمال التراث البيئي - الثقافي واستغلاله،
- اتخاذ كل إجراء ضروري لتهيئة التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية وتأمينه وتثمينه،
- ضمان مهام الاتصال بنشر المعلومات بواسطة مختلف وسائط الإعلام حول حماية الحظيرة الثقافية وحفظها وتثمينها،
- المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية التي تهدف إلى تثمين التراث البيئي - الثقافي للحظيرة الثقافية.