مرسوم تنفيذي رقم 14-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-03 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المدير
المادة 31
تحدد حقوق الدخول إلى الحظيرة الثقافية لتندوف بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. 20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م