مرسوم تنفيذي رقم 13-95
· ج.ر عدد 13 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-95 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 26 فبراير سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم
المادة الأولى
يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم.