المادة 7
مديرية الإعلام والاتصال والتوثيق، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح استراتيجية التطوير المرتبطة باستعمال التكنولوجيات الجديدة للاتصال والإعلام في القطاع وتنفيذها،
- تقييس أنظمة الإعلام الإحصائي وتنظيم جمع المعطيات حول الشباب والرياضة،
- إعداد استراتيجية تطوير الإعلام والإصغاء للشباب والسهر على تعزيز الاتصال المؤسساتي في هذا المجال بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تشكيل بنك للمعطيات المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة والسهر على تحيينه وتطويره،
- تسيير العلاقات مع أجهزة الإعلام.
- تصور أعمال الاتصال المؤسساتي للوزارة وإنجازها مع السهر بالخصوص على تعميم برامج تطوير القطاع وتجهيزه،
- تحديد الاحتياجات والقيام باقتناء الوثائق وضمان تسيير الرصيد الوثائقي الذي يخص القطاع،
- السهر على عصرنة الإجراءات وممارسات جمع الوثائق والمعلومات ومعالجتها والمحافظة عليها وتوزيعها،
- تصور منشورات القطاع وإنجازها،
- ضمان عصرنة وانسجام مناهج وإجراءات تسيير أرشيف القطاع وضمان المحافظة عليها.
و تضم ثلاث(3) مديريات فرعية : 6 مارس سنة 2013 م
أ) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإحصائيات والشبكات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي:
- تقييس أنظمة الإعلام الإحصائي وتنظيم جمع المعطيات حول الشباب والرياضة،
- تشكيل بنك المعطيات المتعلق بقطاع الشباب والرياضة،
- ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في قطاع الشباب والرياضة،
- إعداد مشاريع تطوير شبكة الإعلام الآلي لقطاع الشباب والرياضة وتسييرها،
- إعداد برامج وأعمال صيانة عتاد وتجهيزات الإعلام الآلي و تنفيذها،
- تصور البرمجيات وشبكات الإعلام والاتصال لقطاع الشباب والرياضة.
ب) المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي:
- إعداد مخطط اتصال الوزارة وتنفيذه،
- تطوير دعائم الإعلام للوزارة وتسييرها،
- تنسيق استراتيجية اتصال الويب والأنترانت للوزارة وتنفيذها،
- تنشيط الاتصال الداخلي للوزارة وتنسيقه،
- ضمان العلاقات مع أجهزة الإعلام،
- ضمان متابعة الأعمال المتخذة في مجال الاتصال وتقويمها المنتظم واقتراح كل تدبير للتحسين في هذا ا لمجال.
- تسيير محتويات برامج التطوير والتجهيز الموجهة لوسائل الإعلام،
- وضع كل منظومات وآليات الاتصال الجواري مع الشباب،
- اقتراح كل التدابير والسهر على دعم برامج نشاطات شبكة الإصغاء والوقاية في أوساط الشباب والقيام بتقويمها المنتظم.
ج) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف والمنشورات، وتكلف بما يأتي:
- تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع،
- تطوير أعمال توثيق القطاع،
- إعداد وتنفيذ إجراءات جمع الوثائق ومعالجتها وتوزيعها، 23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م
- تصور منشورات القطاع وإنجازها،
- تنظيم أرشيف الإدارة المركزية ومسكه وتسييره،
- السهر على المحافظة على أرشيف القطاع واقتراح كل تدابير التحسين في هذا الميدان،
- مساعدة المؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية في مجال تسيير الأرشيف،
- ضمان إعداد النشرة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة وتوزيعها.