المادة 4
مديرية الدراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات الاستشرافية وتنسيقها واليقظة الاستراتيجية في ميدان الشباب والرياضة،
- دراسة برامج تطوير المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع وإعدادها وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- السهر على إنجاز برامج استثمار القطاع في الآجال المتفق عليها،
- تقييس المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية التربوية والرياضية والسهر على صيانتها،
- إعداد وتحليل حصائل برامج الاستثمار واكتشاف نقائصها واقتراح التصحيحات اللازمة،
- القيام بالدراسات المتعلقة بتنظيم العمل ومناهجه وكذا مساعي التحسين المستمر والتحليل وإعداد وصياغة الإجراءات.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية والتقييس، وتكلف بما يأتي :
- تقويم تنفيذ السياسة الوطنية للشباب والسياسة الوطنية للرياضة،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية في مجال الشباب والرياضة،
- القيام أو تكليف الغير بالقيام بكل الدراسات والتحقيقات أو سبر الآراء في ميدان الشباب والرياضة،
- اقتراح أو القيام بكل أعمال الاستشراف أو الدراسات للمشاريع الوطنية أو المحلية التي تهم الشباب والرياضة،
- وضع نظام لليقظة الاستراتيجية في ميدان الشباب والرياضة.
- إعداد دراسات تقييس المنشآت القاعدية للقطاع واقتراح نموذجية مكيفة تأخذ في الحسبان ضروريات السير الحسن وكذا متطلبات واقتصاد الوسائل،
- إعداد المعايير والأنظمة التقنية لإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية وللشباب ومصادقتها وصيانتها،
ب) المديرية الفرعية للبرامج ومتابع ة الاستثمارات وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات، وتكلف بما يأتي:
- إعداد برامج استثمار القطاع وتنفيذها، لا سيما في مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية،
- إعداد دفاتر الأعباء الخاصة بمشاريع التجهيزات بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة برامج إنجاز وإقامة وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية وتنسيقها وتقويمها،
- وضع كل نظام للخبرة وصيانة ومراقبة المنشآت القاعدية والتجهيزات، 6 مارس سنة 2013 م
- اقتراح كل برنامج يهدف إلى تعزيز المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع وتنفيذه.
ج) المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج، وتكلف بما يأتي:
- القيام بدراسات تحسين تنظيم وعمل القطاع ومناهجه،
- القيام بتنفيذ الأنماط الجديدة للسير والتنظيم بالتعاون وبالشراكة مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
- إعداد الإجراءات الداخلية الهادفة إلى تنظيم أحسن وسير نوعي وتقويمها،
- ضمان الدعم المنهجي لهياكل القطاع في تحسين ممارساتها،
- القيام بمساعي التحسين المستمر والتحليل وإعداد وصياغة الإجراءات.