المادة 3
المديرية العامة للتطوير الرياضي، وتكلف بما يأتي:
- إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال التربية البدنية والرياضة واقتراحها،
- دراسة واقتراح الاستراتيجية الوطنية لتطوير التربية البدنية والرياضة بالتشاور مع القطاعات والهياكل المعنية والسهر على تنفيذها وضمان تقويمها،
- مساعدة الحركة الجمعوية الرياضية في التكفل بأهداف الاستراتيجية الوطنية للتربية البدنية والرياضة والسهر على تطوير صيغ الشراكة في هذا ا لمجال،
- المشاركة في تحديد تدابير ومعايير دعم الدولة للجمعيات الرياضية،
- تحديد أهداف ومخططات وبرامج تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي وتحضير المنتخبات الوطنية والمشاركة في المنافسات الدولية بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية،
- القيام بكل دراسة أو بحث يرمي إلى تطوير النشاطات في ميدان التربية البدنية والرياضة وعقلنتها،
- تنسيق الهياكل المركزية والمحلية المكلفة بالتربية البدنية والرياضة وتقويمها وتوجيهها،
- المشاركة في تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية في الأوساط التربوية وفي الأوساط المهنية وفي الأوساط المتخصصة واقتراح الاستراتيجيات والبرامج في هذا الميدان بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- ترقية وتطوير الرياضة للجميع ورياضة المنافسة وتحديد الاستراتيجيات وإعداد البرامج في هذا الميدان بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- ترقية وتطوير الرياضة الاحترافية،
- ترقية أخلاقيات الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات والعنف وتطوير الروح الرياضية في الممارسات الرياضية وعلى كل مستويات المنافسة بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- وضع منظومة وطنية لكشف رياضيي النخبة والمستوى العالي وترقيتهم،
- السهر على توجيه هياكل دعم التربية البدنية والرياضة وتطويرها وحسن سيرها وتقويمها، 6 مارس سنة 2013 م
- تحضير التقرير السنوي لتقويم السياسات والبرامج المطبقة في مجال التربية البدنية والرياضة وكذا الكشف عن المواهب الرياضية الشابة وتكوينها ومتابعتها .
و تضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية ترقية الرياضة في وسط التربية والتكوين والرياضة للجميع، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وإعداد بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية الأهداف ومخططات العمل وبرامج تطوير وتعميم الرياضة للجميع والتربية البدنية والرياضة في الوسط المتخصص وفي وسط التربية والتكوين والممارسات الرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقويمها،
- المساهمة في ضبط الاحتياجات في ميدان التأطير والمنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية في أوساط التربية والتكوين بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- ضبط ووضع حيز التنفيذ مخططات وبرامج تطوير الرياضة للجميع والرياضة النسوية ورياضة الأشخاص المعوقين والألعاب والرياضات التقليدية ومتابعتها،
- دراسة واقتراح تدابير تحفيزية لتطوير وترقية الممارسات الرياضية الجوارية، لاسيما في البلديات والأحياء،
- تحديد شروط إحداث واستغلال المنشآت القاعدية الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة،
- المبادرة ببرامج التنشيط والمنافسات الرياضية الوطنية والدولية في ميدان نشاطه بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة واقتراح كل تدبير و دعم كل مبادرة مرتبطة بتطوير وترقية التربية البدنية والرياضية في وسط التربية والتكوين،
- اقتراح برامج المنشآت القاعدية والتجهيزات الضرورية لتطوير الرياضة للجميع والرياضة في الوسط المتخصص ورياضة الأشخاص المعوقين والرياضة النسوية والرياضة في وسط التربية والتكوين،
- تقويم بصفة منتظمة البرامج والأعمال المطبقة في مجال اختصاصها. 23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لدعم الرياضة في أوساط التربية والتعليم والتكوين، وتكلف بما يأتي:
- المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج تطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين ومتابعتها وتقويمها،
- اقتراح تدابير ترقية التربية البدنية والرياضية والرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين ودعم كل مبادرة أو تدبير أو عمل يرمي إلى تحقيق هذا الهدف،
- القيام بالتقويم المنتظم لبرامج وأعمال تطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين،
- مساعدة الهياكل المعنية بتطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين،
- تحديد الاحتياجات بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية والمساهمة في تعبئة الموارد والوسائل الضرورية لتطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين.
ب) المديرية الفرعية لتطوير رياضة المعوقين وترقية الرياضة النسوية، وتكلف بما يأتي:
- إعداد برامج ترقية وتطوير رياضة المعوقين والرياضة النسوية على كل المستويات وتنفيذها ومتابعتها،
- المب ادرة بكل التدابير المتعلق ة بترقية الرياضة النسوية ورياضة المعوق ين ودعم كل مبادرة أو تدبير أو عمل يرمي إلى تحقيق هذا الهدف،
- القيام بالتقويم المنتظم لبرامج وأعمال تطوير رياضة المعوقين والرياضة النسوية،
- مساعدة الهياكل المعنية لتطوير رياضة المعوقين والرياضة النسوية،
- تحديد الاحتياجات بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية والمساهمة في تعبئة الموارد والوسائل الضرورية لتطوير رياضة المعوقين والرياضة النسوية.
ج) المديرية الفرعية لتطوير الرياضة للجميع والرياضة في الوسط المتخصص، وتكلف بما يأتي:
- إعداد برامج تطوير وتعميم التربية البدنية والممارسات الرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية والألعاب والرياضات التقليدية وتنفيذها ومتابعتها،
- إعداد وتنفيذ برامج تطوير الرياضة في الوسط المتخصص ومتابعتها وتقويمها، لا سيما في مؤسسات إعادة التربية والحماية وكذا المؤسسات العقابية،
- اقتراح كل التدابير التحفيزية لتطوير وترقي ة الممارسات الرياضي ة الجوارية وتنفيذها، لاسيما في البلديات والأحياء،
- اقتراح التدابير الرامية إلى المحافظة على الألعاب والرياضات التقليدية وترقيتها،
- ضبط شروط ومعايير إحداث واستغلال المنشآت القاعدية الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة والسهر على تطبيقها،
- ضمان المتابعة والمراقبة المنتظمة لبرامج تطوير التربية البدنية والممارسات الرياضية الجوارية والرياضة للجميع.
2 - مديرية تكوين المواهب الشابة وتطوير الأداء الرياضي، وتكلف بما يأتي:
- تحديد الأهداف الوطنية والدولية والأولمبية وإعداد مخططات تحضير منافسات الرياضيين والمنتخبات الوطنية وتنفيذها ومتابعتها بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية المعنية،
- المبادرة بالآليات العملية المتعلقة بالتحضير الرياضي للرياضيين والمنتخبات الوطنية وتنفيذها، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
- تنسيق كل الأعمال الهادفة إلى المتابعة الطبية _ الرياضية وترقية نشاطات رياضيي النخبة والمستوى العالي والمنتخبات الوطنية وتأطيرها وتقويمها ومراقبتها،
- تصور ووضع منظومة موحدة لتصنيف رياضيي النخبة والمستوى العالي والسهر على تنفيذه بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- ضمان معالجة ملفات تنقل الرياضيين إلى الخارج ومتابعتها،
- وضع نظام وطني لكشف المواهب الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها،
- المبادرة بالتدابير المتعلقة بالاندماج والحماية الاجتماعية المهنية لرياضيي النخبة والمستوى العالي وتأطيرهم والسهر على تطبيقها،
- ترقية نشاطات هياكل رياضة النخبة والمستوى العالي وتنسيقها وضمان متابعتها والمساهمة في ترقية الرياضة الاحترافية،
- تحديد مخططات وبرامج تطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية وتنفيذها ومتابعتها،
- المشاركة في تحديد المعايير التقنية لإحداث واستغلال واستعمال المنشآت القاعدية الرياضية والتجهيزات والعتاد الرياضي الخاص بممارسة رياضة النخبة والمستوى العالي ومراقبتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لكشف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها، وتكلف بما يأتي :
- وضع منظومة وطنية لكشف المواهب الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها،
- تحديد معايير وشعب التحاق المواهب الرياضية الشابة برياضة النخبة والمستوى العالي وتنفيذها،
- العمل لإنجاز البرنامج الوطني لتطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة ومتابعة تنفيذه بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- السهر على حسن سير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وإنجاز أهداف القطاع في هذا ا لمجال،
- تحديد الاحتياجات والوسائل الضرورية لتطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- وضع الوسائل والدعائم التعليمية والتقنية لدعم تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- العمل على التأطير البيداغوجي والتقني الضروريين لسير مدارس الرياضة ومراكز التكوين والنوادي التي تضمن تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- القيام بالتقويم المنتظم لسير مدارس الرياضة ومراكز التكوين والنوادي التي تضمن تكوين المواهب الرياضية الشابة ونشاطاتها.
ب) المديرية الفرعية لمناهج وبرامج تحضير الرياضيين والمنتخبات الوطنية، وتكلف بما يأتي :
- تحدي د المعايير والآلي ات العملية لبرمجة تحضير ومش اركة الرياضي ين والمنتخب ات الوطني ة في المنافسات ومتابعتها وتقويمها وتحليلها بالاتصال مع الفاعلين المعنيين، 6 مارس سنة 2013 م
- ضمان المتابعة المنهجية لمخططات تدريب رياضيي النخبة والمستوى العالي والمنتخبات الوطنية وضمان تقويمها،
- دراسة برامج وعقود الأهداف لرياضيي النخبة والمستوى العالي والمنتخبات الوطنية وتحليلها وتقويمها،
- المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى التأطير التقني لرياضيي النخبة والمستوى العالي والمنتخبات الوطنية،
- إعداد منظومة موحدة لتصنيف رياضيي النخبة والمستوى العالي واقتراحه وكذا المساعدة الاجتماعية المهنية،
- ضمان جهاز متابعة طبية رياضية لرياضيي النخبة والمستوى العالي،
- السهر على تنفيذ تدابير مكافحة المنشطات.
ج) المديرية الفرعية لترقية الأداء الرياضي، وتكلف بما يأتي:
- إعداد استراتيجية واقتراح مخططات وبرامج تطوير الآداء الرياضي والرياضة الاحترافية في التخصصات المندرجة ضمن أولويات القطاع،
- المساهمة في متابعة تنفيذ الاحتراف الرياضي في كل أشكاله وكذا مراقبة استعمال الوسائل العمومية الممنوحة له،
- السهر على انسجام برنامج المشاركة في المنافسات الكبرى المرجعية مع الأهداف الأولية للمنتخبات الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي،
- إعداد استراتيجية المشاركة في المنافسات الكبرى المرجعية بالعلاقة مع الفاعلين المعنيين،
- اقتراح التدابير الملائمة لمشاركة فعال ة للمنتخبات الوطني ة ورياضيي النخبة والمستوى العالي في المنافسات الكبرى المرجعية والسهر على تنفيذها،
- دراسة واقتراح المعايير التقنية والتصنيفية للمنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية المتخصصة والسهر على تنفيذها.
3 - مديرية متابعة المؤسسات الرياضية وترقية الشراكة وأخلاقيات الرياضة، وتكلف بما يأتي:
- تحديد وتقييس إجراءات وقواعد سير واستعمال المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية وضمان تقويمها، 23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م
- وضع نظام يمكن من تسهيل التحاق النوادي والمنتخبات الوطنية بالمنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية،
- ترقية مشاركة المؤسسات تحت الوصاية والهيئات الرياضية الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التربية البدنية والرياضة،
- إعداد مخططات وبرامج تطوير الرياضة في وسط العمل والمنافسات والتظاهرات الرياضية وتنفيذها،
- اقتراح تدابير تعزيز أجهزة تطوير طب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات،
- إعداد استراتيجيات ومخططات وبرامج مكافحة العنف وترقية أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية على جميع المستويات واقتراحها وتنفيذها،
- اقتراح البرامج والأعمال المتصلة بهياكل وأجهزة المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضة ودعمها وضمان تقويمها ومراقبتها،
- اقتراح وتنفيذ صيغ الشراكة الموجهة لتعزيز مشاركة الجمعيات الرياضية لإنجاز أهداف تطوير الرياضة،
- المبادرة بالتدابير والآليات التي تسمح بأحسن استعمال لمساعدة الدولة للجمعيات الرياضية حسب الأولويات المرتبطة بتكوين المواهب الرياضية الشابة وتنويع الاختصاصات الرياضية الأولمبية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية طب الرياضة وأخلاقيات الرياضة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج تطوير طب الرياضة ومتابعته وتقويمه،
- إعداد تدابير وأنظمة لتطوير أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية واقتراحها،
- المشاركة في تنفيذ برامج مكافحة العنف وتقويمها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح كل تدبير تحفيزي لترقية مكافحة العنف ودعم كل مبادرة في هذا ا لمجال،
- المبادرة بتعزيز كل الأنظمة والأعمال الرامية إلى دعم مكافحة تعاطي المنشطات وتنفيذها واقتراح كل تدبير في هذا المجال بالاتصال مع الهياكل المعنية.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة المؤسسات الرياضية وترقية الشراكة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد معايير تنظيم وسير المؤسسات الرياضية بالعلاقة مع المؤسسات المعنية،
- ضمان متابعة سير هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
- مساعدة أنشطة وبرامج عمل هياكل الدعم لنشاطات التربية البدنية والرياضة ودعمها وتقويمها،
- ضبط تدابير ومعايير المساعدة تجاه الحركة الجمعوية الرياضية والسهر على حسن توزيع مساعدة الدولة والقيام بالتقويم المنتظم لمطابقة استعمال هذه المساعدة مع الشروط التعاقدية والأهداف المتفق عليها،
- تحديد صيغ الشراكة مع الجمعيات الرياضية،
- المشاركة في تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية التي تبادر بها الهيئات الرياضية ودعمها.
ج) المديرية الفرعية لتطوير الرياضة في وسط العمل والتظاهرات الرياضية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخططات وبرامج تطوير التظاهرات الرياضية والرياضة في وسط العمل وتنفيذها ومتابعتها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المبادرة بالتظاهرات الرياضية الموجهة للشباب، لا سيما المهرجانات والدورات والماراطونات وتنظيمها بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المبادرة بكل الأعمال الرامية إلى تشجيع تطوير التظاهرات الرياضية بالاتصال مع الاتحاديات والرابطات الرياضية،
- ضمان المتابعة المنتظمة للنشاطات المرتبطة بالمنافسة، لا سيما في هياكل الدعم وفي وسط العمل وتحليلها وتقويمها.