مرسوم تنفيذي رقم 13-91
· ج.ر عدد 12 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-91 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم
الفصل الثاني — العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين
المادة 9
تعتبر التعويضات المذكورة في هذا المرسوم نفقات إجبارية تتكفل بها كل من ميزانية الولاية وميزانية البلدية.