الفصل الثاني — العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين
المادة 7
عندما تكون العلاوة المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، أقل من الراتب أو الأجر الذي يتقاضاه المنتخب بعنوان منصب عمله في هيئته الأصلية المستخدمة له، فإن العلاوة المدفوعة ينبغي أن تكون موافقة للراتب الشهري الذي كان يتقاضاه في منصبه الأصلي قبل انتخابه.
المادّ ة 8 : يستفيد المنتخبون غير الدائمين من علاوة شهرية للتمثيل تحدد كما يأتي :
- 10.000 دينار بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبية البلدية،
- 15.000 دينار بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبية الولائية.