الفصل الثاني — العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين
المادة 5
يحدد مبلغ العلاوات الشهرية الممنوحة التعويض الشهري التعويض الشهري المبلغ الإجمالي القاعدي الخاص بالتمثيل للتعويضات 30.000 دج 10.000 دج 40.000 دج 40.000 دج 10.000 دج 50.000 دج 50.000 دج 10.000 دج 60.000 دج 60.000 دج 10.000 دج 70.000 دج 70.000 دج 10.000 دج 80.000 دج 80.000 دج 10.000 دج 90.000 دج لرئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة الذين يمارسون مهامهم بصفة أعضاء دائمين كما يأتي :
1 - رؤساء المجالس الشعبية الولائية :
فئة المجالس الشعبية الولائية التعويض الشهري القاعدي 35 عضوا 70.000 دج 39 عضوا 80.000 دج 43 عضوا 90.000 دج 47 عضوا 100.000 دج من 51 إلى 55 عضوا 110.000 دج
2 - نواب رؤساء المجالس الشعبية الولائية :
فئة المجالس الشعبية الولائية 35 عضوا 39 عضوا 43 عضوا 47 عضوا من 51 إلى 55 عضوا التعويض الشهري التعويض الخاص المبلغ الإجمالي الخاص بالتمثيل الشهري للمنصب للتعويضات 15.000 دج 8.000 دج 93.000 دج 20.000 دج 9.000 دج 109.000 دج 25.000 دج 10.000 دج 125.000 دج 30.000 دج 11.000 دج 141.000 دج 40.000 دج 12.000 دج 162.000 دج التعويض الشهري التعويض الشهري المبلغ الإجمالي القاعدي الخاص بالتمثيل للتعويضات 60.000 دج 15.000 دج 75.000 دج 70.000 دج 20.000 دج 90.000 دج 80.000 دج 25.000 دج 105.000 دج 90.000 دج 30.000 دج 120.000 دج 100.000 دج 40.000 دج 140.000 دج
3 - رؤساء اللجان الدائمة :
فئة المجالس الشعبية الولائية 35 عضوا 39 عضوا 43 عضوا 47 عضوا من 51 إلى 55 عضوا 27 فبراير سنة 2013 م التعويض الشهري التعويض الشهري المبلغ الإجمالي القاعدي الخاص بالتمثيل للتعويضات 60.000 دج 15.000 دج 75.000 دج 70.000 دج 20.000 دج 90.000 دج 80.000 دج 25.000 دج 105.000 دج 90.000 دج 30.000 دج 120.000 دج 100.000 دج 40.000 دج 140.000 دج