مرسوم تنفيذي رقم 13-91
· ج.ر عدد 12 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-91 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم
الفصل الأول — المنتخبون الممارسون بصفة أعضاء دائمين
المادة 3
يوضع المنتخبون المعنيون بأحكام المادة 2 أعلاه، في وضعية انتداب من طر ف الهيئة المستخدمة لهم طيلة مدة انتدابهم.