الفصل الأول — المنتخبون الممارسون بصفة أعضاء دائمين
المادة 2
يحدد عدد النواب الذين يمكنهم مساعدة رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي الولائي بصفة دائمة، طبقا لأحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب ع ام 1432 الموافق 22 يونيو سن ة 2011 والقانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه.
يعين النواب الذين يمكنهم مساعدة رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة دائمة ورؤساء اللجان الدائمة كأعضاء دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بموجب قرار من الوالي.
يعين النواب الذين يمكنهم مساعدة رئيس المجلس الشعبي الولائي بصفة دائمة ورؤساء اللجان الدائمة كأعضاء دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.