الفصل الثالث — نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 12
ينتسب المنتخبون المحليون المستفيدون من العلاوات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم، الذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم، إلى النظام العام للضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد المنصوص عليهما في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
وفي هذه الحالة، تحتسب الاشتراكات على أساس العلاوة المذكورة أعلاه.
المادّ ة 13 : ت لغ ى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، المعدل والمتمم.
المادّ ة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال ★