مرسوم تنفيذي رقم 13-91
· ج.ر عدد 12 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-91 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم
الفصل الثالث — نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 11
يظل المنتخبون المحليون المذكورون في المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم خاضعين في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد، لأحكام النظام الذي كانوا ينتسبون له عند تاريخ انتخابهم.
وفي هذه الحالة، تكون الاشتراكات في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد التي تقع على عاتق كل من المنتخب والجماعة المحلية مساوية للاشتراكات المنجزة على أساس الراتب أو الأجر في منصب العمل الأصلي.