الفصل الثاني — العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين
المادة 10
عندما لا يمكن أن تتحمل ميزانية البلدية أو الولاية النفقات الناجمة عن ديمومة نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء اللجان البلدية الدائمة أو نواب رؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء اللجان الولائية الدائمة، فإنه يتعين على الجماعة المعنية أن تطلب إعانة من السلطة العليا لتغطية هذه النفقات.
ترسل المداولة الخاصة بطلب هذه الإعانة مرفقة برأي الوالي إلى الوزير المكلف بالداخلية لاتخاذ القرار. وفي حالة الموافقة، تحصل البلدية أو الولاية على إعانة تخصص لموازنة ميزانيتها.