المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 4.500.000 18.000.000 المجموع 4.500.000 18.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 4.500.000 18.000.000 المجموع 4.500.000 18.000.000 16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2013 م