المادة الأولى
يلغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد دفع قدره تسعة وعشرون مليارا وعشرة ملايين دينار 29.010.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وثلاثون مليارا وخمسمائة وعشرون مليون دينار 35.520.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 10 فبراير سنة 2013 م الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2013 اعتماد دف ع قدره تسعة وعشرون مليارا وعشرة ملايين دينار 29.010.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وثلاثون مليارا وخمسمائة وعشرون مليون دينار 35.520.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.