المادة 11
يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات ويعرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 6 فبراير سنة 2013 م المادّ ة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-221 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 و المتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و سيرها.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★