المادة 7
مديري ة الموارد البشري ة، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح وتنفيذ سياسة تطوير الموارد البشرية للقطاع وتثمينها،
- المساهمة في إعداد سياسة عامة لتوظيف الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وتعيينهم وتسييرهم،
- إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج تكوين المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- السهر على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل،
- ضمان متابعة المسارات المهنية للمستخدمين ومتابعة التعدادات،
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بتشغيل الأساتذة الباحثين الأجانب،
- اقتراح كل نص ذي طابع تنظيمي يخص القوانين الأساسية الخاصة لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية لتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتكلف بما يأتي :
- تصور واقتراح وتنفيذ سياسة تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
- المساهمة في إعداد سياسة عامة لتوظيف الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وتعيينهم وتسييرهم،
- إعداد مخطط تقديري واستشرافي لتسيير الموارد البشرية،
- تقييم عمليات تسيير الموارد البشرية ووضعية التشغيل في القطاع،
- القيام بالمراقبة الداخلية لتسيير الموارد البشرية في القطاع.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال توظيف المستخدمين وتسييرهم، 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
- ضمان متابعة تسيير المسارات المهنية للمستخدمين في القطاع،
- مسك البطاقية المركزية لمجموع الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين في القطاع،
- ضمان متابعة وضعية مستخدمي التأطير في القطاع،
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
- متابعة أي طعن أو أية قضية محل نزاع مرتبطة بتسيير الموارد البشرية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال علاقات العمل والأمن،
- القيام بتوظيف الأساتذة الأجانب وضمان تسيير مساراتهم المهنية،
- تنظيم المسابقات الوطنية لتوظيف الأساتذة الباحثين بالاتصال مع القطاع المعني.
ج - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وتكلف بما يأتي:
- إعداد وتطبيق مخططات وبرامج تكوين المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- ضمان دعم ومتابعة تطبيق مخططات التكوين في المؤسسات تحت الوصاية،
- تطبيق مخططات تكوين مستخدمي الإدارة المركزية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- التقييم الدوري لمخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى التي يباشرها القطاع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-22 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : مديرية الموارد البشري ة، وتكلف بما يأتي:
- تصور واقتراح سياسة تطوير الموارد البشرية للقطاع وتثمينها،
- المساهمة في إعداد سياسة عامة لتوظيف الأساتذة الباحثين وتعيينهم وتسييرهم،
- السهر على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل،
- ضمان متابعة المسارات المهنية للمستخدمين ومتابعة التعدادات،
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بتشغيل الأساتذة الباحثين الأجانب،
- تحضير وتنظيم دورات الهيئات المكلفة بتقييم الأساتذة الباحثين من أجل ترقيتهم،
- متابعة تنظيم المسابقات الوطنية لتوظيف الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين،
- إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج تكوين المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- اقتراح كل نص ذي طابع تنظيمي يخص القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية لتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح وتنفيذ سياسة تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
- المساهمة في إعداد سياسة عامة لتوظيف الأساتذة الباحثين وتعيينهم وتسييرهم،
- إعداد مخطط تقديري واستشرافي لتسيير الموارد البشرية،
- تقييم عمليات تسيير الموارد البشرية ووضعية التشغيل في القطاع،
- المشاركة في إعداد كل نص يتعلق بتوزيع التعدادات،
- اقتراح آليات توزيع الاعتمادات من المناصب المالية للأساتذة الباحثين وتنفيذ القرارات المتخذة،
- مسك البطاقية المركزية لمجموع الأساتذة الباحثين في القطاع.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها، وتكلف بما يأتي:
- السهر على تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال توظيف المستخدمين وتسييرهم،
- ضمان متابعة تسيير المسارات المهنية للمستخدمين في القطاع،
- ضمان متابعة وضعية مستخدمي التأطير في القطاع،
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
- متابعة أي طعن أو أية قضية محل نزاع ترتبط بتسيير الموارد البشرية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال علاقات العمل، مع الهياكل المعنية،
- القيام بتوظيف الأساتذة الأجانب وضمان تسيير مساراتهم المهنية،
- تنظيم المسابقات الوطنية لتوظيف الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، بالاتصال مع القطاع والهياكل المعنية.
ج - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وتكلف بما يأتي:
- إعداد وتطبيق مخططات وبرامج تكوين المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- ضمان دعم ومتابعة تطبيق مخططات التكوين في المؤسسات تحت الوصاية،
- تطبيق مخططات تكوين مستخدمي الإدارة المركزية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- التقييم الدوري لمخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى التي يباشرها القطاع ."