المادة 3
المديرية العامة لتطوير تكنولوجيات أنظمة المعلومات للتعليم العالي والبحث العلمي، وتكلف بما يأتي:
- تنظيم اليقظة الاستراتيجية والإعلامية ومتابعة تطورات المفاهيم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصال للتعليم، من أجل التحديث الدائم للمحيط المعلوماتي للقطاع،
- المساهمة في وضع التنظيمات والمقاييس والسهر على تطبيقها في القطاع،
- تصور الاستراتيجية القطاعية في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال للتعليم والبحث وتأكيدها، والسهر على تنفيذها و تقييمها،
- تأطير ومرافقة تطوير مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بما فيها هياكل الإدارة المركزية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصال للتعليم،
- وضع سياسة لتكوين المستخدمين المكلفين بتكنولوجيا المعلومات والاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصال للتعليم، في القطاع وفي القطاعات الشريكة،
- المساهمة في تصميم القاعدة القطاعية للابتكار والبحث ووضعها وتطويرها، ومرافقة توسيعها إلى قطاعات التربية والصحة،
- ترقية التسيير الأمثل للوسائل المعلوماتية للقطاع، بتسهيل الوصول إلى آليات فعالة وخدمات ذات نوعية راقية، تعتمد على تكنولوجيا متقدمة، وهياكل أساسية مطابقة،
- تحديد سياسة قطاعية في مجال أمن الهياكل الأساسية والأنظمة المعلوماتية للقطاع،
- الإشراف على وضع النظام الإعلامي المؤسساتي للقطاع، وضمان تطويره،
- دعم مؤسسات القطاع لتطوير الخدمات عبر الانترنيت لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ومستخدمي التأطير والدعم وكذا المواطن،
- ترقية استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في جميع هياكل القطاع،
- الإشراف على وضع أرضيات للتعليم عن بعد وفضاءات جامعية رقمية مندمجة،
- ترقية التعليم عن بعد لفائدة المجتمع باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي،
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحوسبة المكتبات الجامعية،
- تثمين الإنتاج العلمي من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتكنولوجيات المعلومات والاتصال للتعليم،
- اقتراح استراتيجية الاتصال للقطاع والقيام بتنفيذها وتقييم تأثيرها دوريا .
وتضم خمس (5) مديريات، وهي :
1 - مديرية الهياكل الأساسية والشبكات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي:
- السهر على الإدماج الأمثل للأنظمة والشبكات المعلوماتية للقطاع،
- السهر على حسن سير الشبكة المعلوماتية للقطاع وإدارتها،
- التقييم الدوري لحاجيات القطاع في مجال الوسائل والمقاييس المعلوماتية،
- المساهمة في إعداد الإطار التقني والمعياري المرتبط بتكنولوجيات المعلومات والاتصال وتكنولوجيات المعلومات والاتصال للتعليم،
- إعداد المواصفات التقنية لغرض اقتناء الهياكل الأساسية والأنظمة والشبكات المعلوماتية للقطاع،
- السهر على مطابقة عقود الشراء والإيجار والصيانة مع المعايير التقنية المعمول بها،
- ضمان اليقظة التكنولوجية والإعلامية في ميدان اختصاصها،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها .
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان إدماج الهياكل القاعدية والأنظمة والشبكات المعلوماتية،
- القيام بدراسات من أجل إعداد المواصفات التقنية للشبكات المحلية والتجهيزات المعلوماتية للمؤسسات،
- ضمان حسن استعمال الموارد المعلوماتية للقطاع في إطار ميثاق،
- ضمان ترابط مراكز المعلومات لمؤسسات القطاع،
- ضمان إدارة الشبكة القطاعية على المستوى الوطني والجهوي وداخل المؤسسات،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها. 6 فبراير سنة 2013 م
ب - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية الرقمية، وتكلف بما يأتي :
- نشر هياكل أساسية رقمية تسمح بإنجاز حسابات مكثفة على المعطيات العلمية،
- وضع مخابر وشبكات افتراضية للتعاون من أجل البحث على المستوى الوطني،
- تسهيل مشاركة الشبكات الوطنية للبحث، في الشبكات الدولية المماثلة،
- ضمان اليقظة التكنولوجية والإعلامية في ميدان اختصاصها،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها.
ج - المديرية الفرعية لصيانة الشبكات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق النشاطات في مجال التسيير والصيانة وتزويد الخدمات بين مختلف المتعاملين ومؤسسات القطاع،
- ضمان الخبرة في عقود الشراء والإيجار والصيانة المبرمة من قبل مؤسسات القطاع، من أجل مطابقتها مع المقاييس التقنية والتنظيم المعمول بها،
- ضمان صيانة نظام التعليم عن بعد والشبكة الوطنية للتعليم المتلفز،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها.
2 - مديرية الأمن المعلوماتي ونوعية الخدمة، وتكلف بما يأتي :
- التقييم الدوري لحاجيات القطاع في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية،
- السهر على تنفيذ استراتيجية أمن أنظمة وشبكات المعلوماتية للقطاع، ونوعية الخدمة المقدمة،
- التقييم الدوري لحاجيات القطاع في مجال الآليات والمقاييس الخاصة بالأمن المعلوماتي،
- ضمان احترام مقاييس وقواعد الأمن المعلوماتي،
- السهر على استعمال كافة الوسائل التقنية والتنظيمية والقانونية والبشرية لضمان أمن الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
- السهر على تنفيذ استراتيجية أمن مراكز المعلومات للقطاع وترابطها، 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
- ضمان اليقظة التكنولوجية والإعلامية في ميدان اختصاصها،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للأمن ونوعية الخدمة للاتصالات والشبكات، وتكلف بما يأتي:
- وضع مخططات الأمن المادي للمواقع المعلوماتية وضمان تطبيقها،
- تنفيذ استراتيجية الأمن المعلوماتي للقطاع وضمان مطابقته للمقاييس التقنية والقواعد المعمول بها،
- تنفيذ ميثاق استعمال الموارد المعلوماتية للقطاع، لا سيما تلك المتعلقة بالشبكة القطاعية،
- تنفيذ مخطط نوعية الخدمة الذي يستجيب لحاجيات القطاع، لا سيما تقديم تدفقات واستجابات متنوعة للمستعملين،
- وضع آليات تصفية المحتويات،
- وضع آليات تسيير سرعة التدفق وضمان تبادليتها،
- ضمان متابعة تطور المفاهيم والتكنولوجيات في ميادين أمن الهياكل الأساسية والشبكات المعلوماتية ونوعية خدماتها، قصد ترقيتها دوريا،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها.
ب - المديرية الفرعية للأمن ونوعية خدمة أنظمة التشغيل والبرمجيات، وتكلف بما يأتي :
- تطوير منهجيات الأمن الوقائي في مرحلة إنتاج البرمجيات: بوابات ومواقع الويب وخدمات عبر الإنترنيت،
- تطوير وسائل وطرق كشف الحساسيات الأمنية للبرمجيات، وصيانتها التصحيحية،
- ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية للقطاع بوضع آليات متبادلة للدفاع ضد الفيروسات والبرامج الإعلامية الخبيثة،
- ضمان متابعة تطور المفاهيم والتكنولوجيا في ميادين أمن البرمجيات والأنظمة المعلوماتية ونوعية الخدمة المقدمة، من أجل ترقيتها دوريا،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها.
ج - المديرية الفرعية للوقاية من الهجمات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- وضع إطار قطاعي للوقاية وتقديم المساعدة ومعالجة الحساسيات الأمنية، والرد على التنبيهات والهجمات ضد الشبكات والأنظمة المعلوماتية، وضمان تسييره، بالتنسيق مع مؤسسات القطاع والمتعاملين ومزودي الوصول إلى الإنترنيت،
- ضمان متابعة تطور المفاهيم والتكنولوجيا في ميادين طرق الاختراق والهجمات، من أجل الترقية الدورية،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها.
3 - مديرية أنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي:
- تصميم أنظمة الإعلام والتطبيقات المعلوماتية لدى الإدارة المركزية والمؤسسات التابعة للقطاع وتطويرها وتنفيذها وصيانتها،
- جرد التطبيقات المعلوماتية المطورة أو المكتسبة من طرف المؤسسات من أجل تقييمها وتبادلها،
- السهر على تطبيق المناهج الحديثة لقيادة المشاريع، وتصميم التطبيقات المعلوماتية وإنجازها وصيانتها،
- ضمان المساعدة الدائمة للمستعملين وتكوينهم حول التطبيقات المطورة أو المكتسبة من طرف القطاع،
- ترقية توفير الخدمات عبر الإنترنيت لفائدة الإدارات ومستعملي القطاع والمواطن،
- ترقية تطوير البرمجيات المفتوحة المصدر واستعمالها،
- تسهيل التواصل داخل الأسرة الجامعية،
- ضمان نشر كل معلومة تتعلق بالقطاع، بواسطة تكنولوجيات المعلومات والاتصال، لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والمستخدمين وكذا المواطن وتوزيعها،
- متابعة تطور مفاهيم وبرمجيات التقنيات المعلوماتية، من أجل اقتراح إدماجها في القطاع،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية لتطوير الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- تصميم وتطوير واستغلال النظام المعلوماتي الشامل للقطاع وكذا مرجعه،
- السهر على انسجام أنظمة إعلام القطاع وإدماجها،
- إنجاز مجمل التطبيقات الحرفية للإدارة المركزية ووضعها واستغلالها،
- ضمان الاقتناء المشترك،،عند الحاجة، لحقوق استخدام البرمجيات من طرف القطاع،
- ضمان المصادقة على التطبيقات المطورة أوالمكتسبة من طرف المؤسسات لغرض تكاملها، مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- مرافقة التغيير المترتب عن استعمال تكنولوجيات الاتصال الجديدة،
- ضمان متابعة مواقع الويب للمؤسسات،
- وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها.
ب - المديرية الفرعية للعمل التعاوني والتشارك والاتصال الموحد، وتكلف بما يأتي :
- تصور بوابة القطاع وتنفيذها واستغلالها،
- وضع مجموع العناصر المساهمة في تسيير المعلومة داخل القطاع ومعالجتها ونقلها ونشرها،
- تصور النظام التعاوني والاتصال الموحد للقطاع وتنفيذه واستغلاله،
- نشر بوسائل تكنولوجيات المعلومات والاتصال كل معلومة تتعلق بالقطاع،
- استغلال إمكانيات شبكات التواصل الاجتماعي لنشر المعلومة الجوارية للقطاع والاستماع لانشغالات الأسرة الجامعية والمواطنين،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها،
- وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها.
ج - المديرية الفرعية للخدمات عبر الخط، وتكلف بما يأتي :
- ضمان توفير وترقية الخدمات عبر الإنترنيت وتوفيرها لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ومستخدمي القطاع، 6 فبراير سنة 2013 م
- ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنيت لفائدة المواطن،
- المشاركة في تنفيذ الخدمات عبر الإنترنيت في إطار الحكومة الإلكترونية،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصه،
- وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها.
د - المديرية الفرعية لتطوير وترقية البرامج مفتوحة المصدر، وتكلف بما يأتي :
- ترقية إنتاج البرامج مفتوحة المصدر في القطاع مع الحفاظ على حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- المساهمة في تطوير برامج مفتوحة المصدر بواسطة المشاركة وتنظيم التكوين والملتقيات والندوات،
- ترقية استعمال برامج مفتوحة المصدر في مسارات التعليم والتكوين،
- تسهيل مشاركة القطاع في دوائر مطوري برامج مفتوحة المصدر،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها،
- وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها.
4 - مديرية أنظمة دعم المعرفة، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق النشاطات التي تقوم بها مؤسسات التكوين والبحث في مجال التعليم المتلفز،
- ترقية إنشاء المحتويات البيداغوجية لدعم التكوين الحضوري،
- ضمان متابعة نظام التعليم عن بعد،
- الإشراف على عمليات إنشاء المكتبات الافتراضية ووضعها في الشبكة وتعزيزها،
- قيادة حوسبة المكتبات الجامعية،
- ترقية رقمنة الرصيد الوثائقي والأرشيف،
- ترقية إنتاج المعلومة العلمية والتقنية وتوزيعها، 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
- استغلال إمكانيات شبكات التواصل الاجتماعي للتكوين عن بعد من أجل ترقية التعلم والتعاون بين المتعلمين، والتقارب بين المتعلمين والمكونين،
- السهر على احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالملكية الفكرية،
- المساهمة في إعداد الإطار التقني والمعياري المتعلق بتكنولوجيات المعلومات والاتصال وتكنولوجيات المعلومات والاتصال للتعليم،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها،
- ضمان اليقظة التكنولوجية والإعلامية في ميدان اختصاصها،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للتعليم المتلفز، وتكلف بما يأتي :
- تطبيق السياسة الوطنية لاستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال للتعليم في مؤسسات القطاع ومؤسسات القطاعات الشريكة،
- تنسيق نشاطات مؤسسات التكوين والبحث في مجال التعليم المتلفز، بوضع أدوات حديثة لتوزيع المحتويات وأدوات الاتصال المناسبة وإجراءات تنظيمية مكيفة ومخططات التكوين،
- المساهمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في تطوير الطب المتلفز، بوضع أجهزة وأدوات وبرمجيات لضمان سرية وأمن المعطيات طبقا للمعايير الأخلاقية وآداب المهنة،
- ضمان إنشاء المحتويات البيداغوجية لمساندة التكوين الحضوري وعن بعد، في إطار الميثاق البيداغوجي الوطني مع احترام حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- مرافقة وضع التكوين عن بعد،
- ضمان تجميع الموارد البيداغوجية في إطار إنشاء المكتبة الافتراضية الجامعية،
- إنشاء شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجامعة الجزائرية وتشجيع استعمالها في إطار التعليم الإلكتروني والعمل التعاوني،
- إعداد مخططات التكوين في مجال التعليم المتلفز لفائدة الأساتذة الباحثين والتقنيين والمستعملين وتنفيذها،
- وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها.
ب - المديرية الفرعية للمكتبات الرقمية، وتكلف بما يأتي:
- ضمان حوسبة المكتبات الجامعية وربطها فيما بينها،
- ضمان الاستغلال المشترك للموارد المكتسبة وتشجيع التبادل بين المكتبات،
- دعم التعاون مع الشبكات الدولية المماثلة،
- ضمان التكوين المستمر لمسيري المكتبات الجامعية،
- وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها.
ج - المديرية الفرعية للإعلام العلمي والتقني، وتكلف بما يأتي:
- ضمان توزيع الإنتاج العلمي الوطني عبر شبكة الويب،
- ضمان الاستغلال المشترك لموارد الإنتاج وطباعة المحتويات ونشرها وتوزيعها،
- ترقية إنشاء ونشر الإعلام العلمي والتقني من خلال تطوير وسائل تعريف الإنتاج الوطني، مع الحفاظ على حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- وضع وتطوير أدوات البحث التوثيقي وأدوات دعم القرار، لغرض تحسين نوعية الإعلام العلمي والتقني،
- إقامة التعاون في مجال الإعلام العلمي والتقني على الصعيد الجهوي والدولي،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها،
- وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها.
5 - مديرية الإعلام والاتصال ما بين الجامعات، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح استراتيجية الاتصال للقطاع والقيام بتنفيذها وتقييم تأثيرها دوريا،
- تنظيم نشاطات الإعلام وتوزيعها بكل الوسائل الإعلامية والرقمية لصالح الأسرة الجامعية وكل هياكل الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية والرأي العام،
- ضمان وصول المعلومة الواردة من الهياكل والمؤسسات الجامعية نحو وسائل الإعلام،
- إعداد حصيلة دورية للنشاطات الإعلامية المبرمجة والمباشر فيها،
- تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة الإطارات المكلفة بالاتصال على مستوى المؤسسات.
وتضم مديريتن (2) فرعيتين، وهما :
أ - المديرية الفرعية للإعلام واليقظة الإعلامية، وتكلف بما يأتي :
- توفير المعلومة المتعلقة بتنظيم القطاع وسيره، ووضعها في متناول مكونات الأسرة الجامعية والمواطن،
- جمع وترتيب النشاطات والأحداث التي تمس المؤسسات الجامعية ومكونات الأسرة الجامعية وضمان توزيعها،
- تنظيم مختلف الحملات الإعلامية بالتنسيق مع الهياكل المعنية، وضمان متابعة الأبواب المفتوحة المنظمة سنويا من طرف المؤسسات الجامعية، لا سيما في مرحلة تسجيلات المتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا،
- تزويد الموقع الإلكتروني للوزارة بالمعلومات والسهر على تحيينه عن طريق الهيكل المعني.
ب - المديرية الفرعية للاتصال ما بين الجامعات، وتكلف بما يأتي :
- وضع المخطط القطاعي للاتصال حيز التنفيذ ومتابعة تنفيذه،
- تطوير مهمة الاتصال في المؤسسات الجامعية،
- تنسيق برنامج نشر المعلومات المتعلقة بالقطاع مع جميع وسائل الإعلام الجامعية من إذاعات وتلفزيون وإذاعات الإقامات الجامعية، وضمان متابعتها وتقييمها دوريا،
- إعداد دليل مؤسسات وهيئات القطاع، لفائدة شركاء القطاع وتحيينه دوريا،
- المشاركة، بالتعاون مع الهياكل المعنية، في تنسيق تنظيم التظاهرات ذات الطابع العلمي والتقني والثقافي التي تنظمها الهياكل المركزية للوزارة، وضمان ترقيتها، 6 فبراير سنة 2013 م
- متابعة التظاهرات التي تنظمها المؤسسات برعاية الوزارة،
- تنظيم دورات تكوينية دورية وتجديد المعلومات لفائدة الإطارات المكلفة بالاتصال على مستوى المؤسسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-22 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : مديرية التعاون والتبادل بين الجامعات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، واقتراح آليات تسهيل الإدماج في الوسط المهني،
- تحضير وتنفيذ مخططات تكوين الطلبة الأجانب في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية وضمان متابعتها،
- البحث عن الإمكانيات والفرص المتاحة في مجال التعاون والشراكة،
- السهر على تنفيذ اتفاقات التعاون في الميادين التابعة للقطاع، وضمان تقييمها،
- اقتراح الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج،
- اقتراح كل نص يحكم تنظيم التكوين بالخارج وسيره.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة الطلبة المستفيدين من منحة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، والمستخدمين المستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج، وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تقدير الحاجات في مجال تمويل التكوين وتحسين المستوى في الخارج،
- اقتراح آليات تسهيل إدماج الطلبة الذين أتموا تكوينهم في الوسط المهني.
ب - المديرية الفرعية لتكوين الطلبة الأجانب، وتكلف بما يأتي:
- تحديد البرنامج السنوي لتكوين الطلبة الأجانب في الجزائر، بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية والهيئات المعنية،
- تنفيذ البرنامج السنوي للمنح لفائدة الطلبة الأجانب، بالتشاور مع وزارة الخارجية والتنسيق مع مؤسسات التكوين وإدارة الخدمات الجامعية،
- متابعة وضع تنفيذ نشاطات تكوين الطلبة الأجانب بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية، وضمان المتابعة البيداغوجية، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعداد بطاقية الطلبة الأجانب وكذا المتخرجين الأجانب وضبطها دوريا.
ج - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي :
- البحث عن فرص التعاون والتبادل في مجال التكوين والبحث،
- جمع المعطيات والمعلومات الضرورية المتعلقة بإعداد ملفات التعاون في إطار اللجان المشتركة بين الحكومات للتعاون،
- إعداد وتنفيذ كل تدبير من شأنه تقوية مشاركة المؤسسات الجامعية والبحث في برامج التعاون الثنائي،
- مرافقة المؤسسات الوطنية للتعليم العالي في ترقية التبادلات الدولية بين الجامعات في ميداني التأطير البيداغوجي والبحث،
- وضع الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج في ميداني التأطير البيداغوجي والبحث،
- تنفيذ اتفاقات التعاون وضمان متابعتها وتقييمها.
د - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي:
- تنشيط التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية وغير الحكومية وتحضير مشاركة القطاع في مختلف نشاطاتها وترقيتها ودعمها،
- المشاركة في برامج هذه المنظمات وضمان تنفيذها ومتابعتها، ونشر كل معلومة أو دراسة تنجز من قبلها،
- تشجيع مشاركة مؤسسات القطاع في مجال التمثيل الدولي، في المناصب المخصصة قانونا للجزائر أو المعروضة للتنافس الدولي،
- ضمان تنفيذ توصيات أشغال الندوات الدولية حول الإشكاليات الكبرى للتعليم العالي والبحث العلمي وتحليلها وتلخيصها ومتابعتها،
- تحضير الملفات وتهيئة الشروط الضرورية لمشاركة القطاع في الأحداث العلمية الدولية الكبرى،
- نشر كل فرص التعاون الدولي المعروضة من طرف هذه المنظمات ."