المادة 2
المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد السياسة الوطنية في ميدان التعليم والتكوين العاليين،
- المشاركة في إعداد استراتيجية تنمية التعليم والتكوين العاليين في بعديهما الأكاديمي والمهني،
- وضع نظام للتوجيه البيداغوجي للطلبة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تحديد شروط فتح مختلف ميادين وشعب وتخصصات التكوين وإغلاقها وتنظيمها والمصادقة على برامج التكوين العالي في التدرج وما بعد التدرج وفي الأطوارالأول والثاني والثالث،
- تحديد القواعد العامة وطرق مراقبة المعارف وانتقال الطلبة،
- تقييم التعليم والتكوين العاليين وتصديق الشهادات وتأهيل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين لمنح الشهادات الوطنية،
- تحديد طرق وإجراءات التصديق والمعادلة والاعتراف بالإجازات والشهادات الأجنبية،
- القيام بتصديق الوثائق البيداغوجية الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة،
- القيام باعتماد مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
- السهر في مجال اختصاصها، على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة للقطاعات الأخرى،
- القيام بكل دراسة تقييمية واستشرافية حول تطوير التعليم والتكوين العاليين،
- السهر على وضع آليات لتنظيم التربصات في الوسط المهني للشعب والتخصصات المعنية،
- السهر على احترام مرافقة الطالب خاصة عن طريق الإشراف حسب الشروط المحددة،
- السهر على حسن سير الهيئات البيداغوجية والعلمية وتجديدها، طبقا للتنظيم المعمول به، على مستوى كل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال التكوين المتواصل،لا سيما تكوين المكونين وإعداد حصيلة دورية والسهر على تنفيذها،
- السهر، بالتشاور مع الهيئ ات والهي اكل المختص ة، على إدماج الآليات والإجراءات وأدوات ضمان النوعية في كل أبعادها وترقيتها،
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
و تضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية التعليم والمتابعة البيداغوجية والتقييم، وتكلف بما يأتي :
- تصور عناصر سياسة توجيه الطلبة وتحديد معايير القبول والانتقال الخاصة بكل ميدان وشعبة وتخصص،
- إعداد مسارات التكوين في مختلف المجالات التعليمية للتكوين العالي،
- السهر على تحيين محتوى البرامج بهدف تكييفها المستمر مع تطور المعارف والمهارات،
- تحديد معايير فتح الشعب والتخصصات في التكوين العالي وإغلاقها،
- متابعة سير الهيئات البيداغوجية والعلمية وتقييمها،
- إنجاز كل دراسة تقييمية واستشرافية في مجال تطوير التعليم والتكوين العاليين،
- القيام بالتقييم الدوري لسير التكوين في التدرج وفي الطورين الأول والثاني. 6 فبراير سنة 2013 م و تضم أربع (4) مديريات فرعية وهي :
أ - المديرية الفرعية للتعليم، وتكلف بما يأتي:
- تنسيق ومتابعة النشاطات البيداغوجية والعلمية لمؤسسات التعليم العالي،
- تنفيذ معايير توجيه الطلبة وقبولهم وانتقالهم بالنسبة لكل ميدان وشعبة وتخصص،
- تنفيذ مسارات التكوين في مختلف المجالات التعليمية للتكوين العالي والسهر على تحيينها دوريا،
- تنفيذ معايير فتح شعب التكوين والتخصصات المعنية وإغلاقها،
- المشاركة في تقييم التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي.
ب - المديرية الفرعية للمدارس خارج الجامعة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ وتحديد شروط فتح مختلف الأقسام والمدارس التحضيرية والمدارس العليا في مختلف الأطوار والشعب والتخصصات وإغلاقها وتنظيمها وكذا تأهيل برامج التكوين العالي المرتبطة بها،
- تحديد معايير الالتحاق بمختلف الأقسام والمدارس التحضيرية والمدارس العليا،
- ضمان متابعة سير الأقسام والمدارس التحضيرية والمدارس الوطنية العليا،
- المشاركة في تقييم التعليم الذي تضمنه هذه المؤسسات.
ج - المديرية الفرعية للتقييم والاستشراف وضمان النوعية، و تكلف بما يأتي :
- وضع تصور على المدى القصير والمتوسط والطويل لتطوير خارطة التعليم العالي ومتابعة تنفيذها،
- تحديد الإطار العام ومراقبة وتقييم معارف الطلبة وانتقالهم،
- القيام بالتحاليل والتلخيصات والدراسات الاستشرافية المرتبطة بتطوير القطاع،
- متابعة ضمان النوعية في التكوين العالي وتنفيذه وتعزيزه، بالتنسيق مع الهيئات المعنية والمؤسسات الجامعية. 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
د - المديرية الفرعية لمرافقة الطالب والإشراف، وتكلف بما يأتي :
- مرافقة الطلبة في بناء مسار تكوينهم وانتقالهم في الدراسات،
- السهر على حسن سير مهمة الإشراف وتحسين كل الدعائم البيداغوجية والعلمية الضرورية،
- المشاركة في تنفيذ التربصات في الوسط المهني لطلبة الشعب والتخصصات المعنية ومتابعتها،
- تقييم تنفيذ اتفاقات الشراكة ما بين القطاعات في إطار التكوين المفتوح، وتأثيرها على التكوين،
- المشاركة في وضع آليات تحضير الطلبة للحياة المهنية.
2 - مديرية التكوين في الدكتوراه، وتكلف بما يأتي :
- تصور تنفيذ سياسة تطوير التكوين في الدكتوراه في إطار الأهداف المحددة للبرامج الوطنية للبحث،
- ضمان التقييم المنتظم وحصيلة التكوين في الدكتوراه، واقتراح كل تدبير يسمح بتطويره وضمان فعاليته،
- تحديد معايير تأهيل المؤسسات من أجل ضمان التكوين في الدكتوراه،
- إعداد واقتراح كل استراتيجية تهدف إلى ترقية البحث التكويني في مؤسسات التعليم العالي،
- اقتراح فتح مدارس الدكتوراه وعند الحاجة إغلاقها،
- متابعة التكوين فيما بعد التدرج والتكوين في الدكتوراه في العلوم الطبية وعلوم البيطرة وتقييمه واقتراح كل إجراء يسمح بتطويره،
- المشاركة مع الهيئات المعنية والمؤسسات الجامعية في وضع نظام للتأهيل الجامعي ومتابعته،
- متابعة التأهيل الجامعي للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للتكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل استراتيجية في مجال تنظيم الدراسات في الطور الثالث وما بعد التدرج ومدارس الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص وتقييمها،
- المشاركة في تحديد شروط تأهيل مختلف أنماط التكوين ومدارس الدكتوراه،
- اقتراح كل تدبير تنظيمي يتعلق بتنظيم وبرمجة التكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص وتنفيذه،
- متابعة التأهيل الجامعي للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين.
ب - المديرية الفرعية للبحث التكويني، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخطط قطاعي، للتكفل الأحسن بالبحث التكويني، بالاتصال مع مؤسسات التعليم العالي والهياكل المعنية،
- إعداد برامج البحث التكويني وضمان متابعتها وتقييمها،
- ضمان متابعة إنجاز المخطط القطاعي للبحث التكوين ي والقيام بتقييمه المنتظم في مختلف جوانبه،
- تحديد واقتراح وسائل تنشيط وتطوير البحث التكويني.
ج - المديرية الفرعية للتكوين في العلوم الطبية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات والميادين الجديدة للتكوين في العلوم الطبية، بالاتصال مع القطاع المعني،
- تحديد شروط ومعايير التأهيل في مجالات تنظيم التكوين في العلوم الطبية وضمان متابعتها وتقييمها،
- اقتراح الإجراءات التنظيمية التي تحكم السير والتسيير البيداغوجي والعلمي في مختلف مستويات التكوين في العلوم الطبية والسهر على احترام تطبيقها،
- التنسيق والسهر على حسن سير مختلف هيئات التشاور والتقييم والمداولات في العلوم الطبية وضمان متابعتها،
- ضمان متابعة الامتحانات والمسابقات الوطنية الخاصة بالإقامة وبالأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين.
3 - مديرية التكوين المتواصل والعلاقة بين الجامعة والمؤسسة والوصاية البيداغوجية، وتكلف بما يأتي:
- مرافقة تطور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تمكينها من تحسين مردودها وجعلها قادرة على أداء مهامها في التكوين العالي المستوى بالعلاقة مع مشروع التطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي للبلد،
- تعزيز اندماج الجامعة في المحيط الاجتماعي والاقتصادي الوطني والدولي،
- ضمان انسجام المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين العاليين بواسطة ممارسة الوصاية البيداغوجية،
- ضمان التحسين المستمر لنوعية الموارد البشرية بواسطة تنفيذ سياسة ملائمة للتكوين المتواصل .
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد عناصر السياسة الوطنية للتكوين المتواصل للمكونين،
- المشاركة في إعداد مخطط وطني للتكوين المتواصل للمكونين، بالعلاقة مع المؤسسات والهيئات المعنية، وضمان متابعته وتقييم تنفيذه،
- اقتراح طرق ووسائل تدعيم التكوين المتواصل للمكونين وتطويرها،
- المشاركة في وضع برامج التكوين المتواصل وضمان متابعتها.
ب - المديرية الفرعية للتربصات والعلاقة بين الجامعة والمؤسسة، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الإطار القانوني والتنظيمي لسير تربصات الطلبة في الوسط المهني،
- متابعة تنفيذ آليات تنظيم تربصات الطلبة في الوسط المهني في الشعب والتخصصات المعنية،
- تشجيع التكوين العالي في الوسط المهني،
- العمل على التقارب بين الجامعة والمؤسسة من أجل ترقية العلاقات اللازمة لتطوير القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
ج - المديرية الفرعية للوصاية البيداغوجية والتكوين العالي الذي تضمنه المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص، وتكلف بما يأتي : 6 فبراير سنة 2013 م
- السهر على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة للقطاعات الوزارية الأخرى في ميدان اختصاصها،
- السهر على احترام الإجراءات المرتبطة بممارسة الوصاية البيداغوجية،
- القيام بالتقييم الدوري لشروط سير الوصاية البيداغوجية،
- القيام بإعداد الترخيصات الضرورية لفتح مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
- القيام باعتماد التكوين العالي الذي تضمنه مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم التكوين العالي الذي تضمنه المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص.
4 - مديرية الشهادات والمعادلات والتنشيط والتوثيق البيداغوجي والعلمي، وتكلف بما يأتي:
- المشاركة في تقييم التعليم والتكوين العاليين وتصديق الشهادات وتأهيل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين لمنح الشهادات الوطنية،
- تحديد طرق وإجراءات التصديق والمعادلة والاعتراف بالشهادات وبالإجازات الأجنبية،
- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة،
- تحديد واقتراح السياسة الوطنية للكتاب الجامعي والتوثيق البيداغوجي والعلمي والتقني الجامعي وتقييم تنفيذها،
- تنسيق النشاطات العلمية، بالعلاقة مع المؤسسات الجامعية، وضمان متابعتها وتقييمها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للشهادات، وتكلف بما يأتي:
- السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة مع الشهادات المسلمة،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال منح الشهادات،
- القيام بالتصديق والمصادقة على الشهادات المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية، 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة،
- ضمان مسك البطاقية الوطنية لشهادات التعليم العالي وتحيينها.
ب - المديرية الفرعية للمعادلات، وتكلف بما يأتي:
- السهر على مطابقة الشروط البيداغوجية للتكوين للمعايير المعمول بها،
- ضمان تصديق محتويات البرامج المعتمدة والشهادات الجامعية المسلمة من طرف مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- تحديد شروط وكيفيات منح المعادلات والاعتراف بالإجازات والشهادات الأجنبية.
ج - المديرية الفرعية للتنشيط والتوثيق العلميين والوسائل البيداغوجية، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق النشاطات العلمية، بالعلاقة مع المؤسسات الجامعية، و ضمان متابعتها وتقييمها،
- متابعة نشاطات كراسي الأستاذية والجمعيات العلمية والنوادي العلمية،
- المشاركة مع الهيئات المعنية في تحديد معايير تقييم وتصنيف المجلات والمطبوعات الجامعية،
- تحديد واقتراح السياسة الوطنية للكتاب الجامعي والتوثيق البيداغوجي والعلمي والتقني الجامعي وتقييم تنفيذها،
- السهر على نشر المعلومات المتعلقة بالبيداغوجيا لفائدة الأسرة المعنية بالعلاقة مع المؤسسات،
- اقتراح عناصر السياسة القطاعية في مجال الوسائل والوسائط البيداغوجية والتعليمية والرصيد الوثائقي الجامعي،
- المشاركة في إعداد مخطط تطوير التجهيزات العلمية والتقنية والوسائل البيداغوجية للقطاع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-22 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين، وتكلف بما يأتي :
- تصور السياسة الوطنية في ميدان التعليم والتكوين العاليين،
- تصور استراتيجية تنمية التعليم والتكوين العاليين في بعديهما الأكاديمي والمهني،
- وضع نظام للتوجيه البيداغوجي للطلبة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تحديد شروط فتح مختلف ميادين وشعب وتخصصات التكوين وإغلاقها وتنظيمها والمصادقة على برامج التكوين العالي في التدرج وما بعد التدرج وفي الأطوار الأول والثاني والثالث،
- تحديد القواعد العامة وطرق مراقبة معارف الطلبة وارتقائهم،
- القيام بكل دراسة تقييمية واستشرافية حول تطوير التعليم والتكوين العاليين،
- السهر، بالتشاور مع الهيئات والهياكل ا لمختصة، على إدماج الآليات والإجراءات وأدوات ضمان الجودة في كل أبعادها وترقيتها،
- القيام بتقييم التعليم والتكوين العاليين وتصديق الشهادات وتأهيل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين لمنح الشهادات الوطنية،
- تحديد طرق وإجراءات التصديق والمعادلة والاعتراف بالإجازات والشهادات الأجنبية،
- القيام بتصديق الوثائق البيداغوجية الممنوحة من مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة،
- السهر في مجال اختصاصها، على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات أخرى،
- القيام باعتماد مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
- السهر على حسن سير الهيئات البيداغوجية والعلمية وتجديدها، طبقا للتنظيم المعمول به، على مستوى كل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- تصور عناصر السياسة الوطنية للتكوين المتواصل،
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
و تضم أربع (4) مديريات:
1 - مديرية التعليم والمتابعة البيداغوجية والتقييم، وتكلف بما يأتي :
- تصور عناصر سياسة توجيه الطلبة وتحديد معايير القبول والانتقال الخاصة بكل ميدان وشعبة وتخصص،
- إعداد مسارات التكوين في مختلف المجالات التعليمية للتكوين العالي،
- السهر على تحيين محتوى البرامج بهدف تكييفها المستمر مع تطور المعارف والمهارات،
- تحديد معايير فتح الشعب والتخصصات في التكوين العالي وإغلاقها،
- متابعة سير الهيئات البيداغوجية والعلمية وتقييمها،
- إنجاز كل دراسة تقييمية واستشرافية في مجال تطوير التعليم والتكوين العاليين،
- القيام بالتقييم الدوري لسير التكوين في التدرج وفي الطورين الأول والثاني.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للتعليم، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ معايير توجيه الطلبة وقبولهم وانتقالهم بالنسبة لكل ميدان وشعبة وتخصص،
- تنفيذ مسارات التكوين في مختلف المجالات التعليمية للتكوين العالي والسهرعلى تحيينها دوريا،
- تنفيذ معايير فتح شعب التكوين والتخصصات المعنية وإغلاقها،
- تنسيق ومتابعة النشاطات البيداغوجية والعلمية لمؤسسات التعليم العالي،
- المشاركة في تقييم التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي،
- تقييم تنفيذ الاتفاقيات ما بين القطاعات.
ب - المديرية الفرعية للمدارس خارج الجامعة، وتكلف بما يأتي:
- تحديد معايير الالتحاق بمختلف المدارس خارج الجامعة،
- تنفيذ وتحديد شروط فتح مختلف الشعب والتخصصات وإغلاقها وكذا تأهيل برامج التكوين العالي المرتبطة بها،
- ضمان متابعة سير المدارس خارج الجامعة،
- المشاركة في تقييم التعليم الذي تضمنه هذه المؤسسات.
ج - المديرية الفرعية للتقييم وضمان الجودة، وتكلف بما يأتي:
- تحديد الإطار العام للمراقبة وتقييم معارف الطلبة وانتقالهم،
- القيام بالتحاليل والتلاخيص والدراسات الاستشرافية المرتبطة بتطوير القطاع،
- متابعة ضمان الجودة في التكوين العالي وتنفيذه وتعزيزه، بالتنسيق مع الهيئات المعنية والمؤسسات الجامعية،
- السهر على حسن سير مهمة الإشراف وتحسين كل الدعائم البيداغوجية والعلمية الضرورية.
2 - مديرية التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي، وتكلف بما يأتي :
- تصور سياسة تطوير التكوين في الدكتوراه في إطار الأهداف المحددة للبرامج الوطنية للبحث وتنفيذها،
- اقتراح فتح مدارس الدكتوراه وعند الحاجة إغلاقها،
- ضمان التقييم المنتظم وحصيلة التكوين في الدكتوراه، واقتراح كل تدبير يسمح بتطويره وضمان فعاليته،
- إعداد واقتراح كل استراتيجية تهدف إلى ترقية البحث التكويني في مؤسسات التعليم العالي،
- متابعة التأهيل الجامعي للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين،
- متابعة التكوين في الدكتوراه في العلوم الطبية وتقييمه واقتراح كل تدبير يسمح بتطويره.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للتكوين في الدكتوراه، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح كل استراتيجية في مجال تنظيم دراسات التكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص وتقييمها،
- اقتراح كل تدبير تنظيمي يتعلق بتنظي