المادة 7
يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ميدان تثمين نتائج البحث، بتنظيم البرامج والمشاريع المتعلقة بالاستغلال التكنولوجي والصناعي والاقتصادي لنتائج البحث، وتنسيق ذلك.
ويكلف في هذا الإطار، على الخصوص، بما يأتي :
- يشجع على إنشاء الفروع الاقتصادية في المؤسسات العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للشروط المحددة في القانون والتنظيمات المعمول بها،
- يقترح التدابير التحفيزية لتشجيع الرفع من شأن استغلال نتائج البحث وكذا أعمال الاختراع والإبداع وتنشيط ذلك،
- يدرس ويقترح تأسيس وسام وطني للمبتكرين والمبدعين وكيفيات منحه .