المادة 6
يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ميداني البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالقيام بجميع الأعمال والخطوات الخاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تنجزها الهياكل ا لمختلفة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
في مجال البحث العلمي :
- يقترح ويعد السياسة الوطنية في مجالي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وينفذها،
- يقترح التدابير التي تسمح بالاستعمال الأمثل للوسائل الوطنية في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وينفذها،
- يضمن تنسيق برامج البحث الأساسي والتطبيقي لمؤسسات التعليم العالي،
- يسهر على فعالية استعمال الهياكل والتجهيزات ووسائل البحث الأخرى،
- يدعم أعمال تعميم العلم والتكنولوجيا في أوساط ا لمجتمع،
- يبادر، بالتشاور مع السلطات والهيئات المعنية بجميع الدراسات المتعلقة بتحديد محاور البحث ذات الأولوية ودمجها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، والدراسات المرتبطة بتوطين هياكل البحث وإقامتها، ويسعى إلى إنجاحها،
- يسهر على تكامل اهتمامات التهيئة العمرانية مع السياسة الوطنية الخاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- يحضر جميع العناصر المفيدة لأشغال تخطيط أعمال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وبرمجتها وتمويلها،
- يحدد بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية الأهداف والبرامج الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والوسائل التي تساعد على تحقيقها،
- يعد ويقترح المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المطابقة للبرامج المحددة ويتولى متابعة تنفيذها،
- يعد الحصائل الدورية المتعلقة بحالة تحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م في مجال التطوير التكنولوجي :
- ينظم اليقظة التكنولوجية ويتابع تطور التكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
- يحدد، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات والمتعاملين المعنيين أهداف التطوير التكنولوجي وبرامجها وكذا الوسائل التي تساعد على تحقيقها،
- يعد كل دراسات تتعلق بشروط تنفيذ مشاريع التطوير التكنولوجي وبرامجها،
- يطبق برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الميادين المحددة في القانون،
- يقوم بجميع الدراسات أوالبحوث ويشجع تطوير الأقطاب التكنولوجية في النسيج الصناعي الوطني.