المادة 4
يشجع وزير التعليم العالي والبحث العلمي تطوير الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويدعمها، ويسهر على وضع أدوات تخطيط الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه في جميع المستويات.
وبهذه الصفة :
- يقترح مخططات تطوير التعليم العالي في المدى الطويل والمتوسط والقصير،
- ينشط وينجز أو يسعى لإنجاز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير أنشطة التعليم العالي،
- يسهر على نشر شبكة المؤسسات العمومية للتعليم العالي عبر التراب الوطني طبقا للأهداف التي تنشدها الحكومة في ميدان التهيئة العمرانية والمساواة في الالتحاق بأطوار التعليم العالي،
- يوجه عمل المؤسسات نحو توفير الاحتياجات ذات الأولوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- يعد مخططات تجهيز مؤسسات التعليم العالي بمعدات التعلي م والبح ث العلمي، ويسهر على تنفيذ ذلك،
- يسهر على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق بمقاييس الأمن والعمل والدراسة في مؤسسات التعليم العالي،
- يحدد برامج الاستثمارات المطابقة ويتابع تنفيذها،
- يتخذ التدابير الرامية إلى حسن صيانة الهياكل والمعدات والتجهيزات ويسهر على تنفيذها،
- يضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات في مؤسسات التعليم العالي، بالارتباط مع المنظومة الوطنية لضبط المقاييس،
- يساعد في مجال التكامل الاقتصادي على ترقية الإنتاج الوطني في مجال التجهيزات أو المعدات أو المنتوجات ذات الاستعمال العادي في مؤسسات التعليم العالي.