المادة 3
يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مجال التعليم والتكوين العاليين وفي حدود صلاحياته، بدراسة التدابير الضرورية لتنظيم مختلف أطوار التعليم العالي وتطويرها، واقتراح ذلك، قصد إقامة منظومة شاملة ومتكاملة للتعليم والتكوين العاليين، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها .
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- يبادر بالإجراءات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تحقيق السياسة الوطنية للتعليم والتكوين العاليين ويقترحها ويطبقها،
- ينظم أطوار التعليم العالي مهما تكن السلطة الوصية عليها، والسهر على تطبيقها ومراجعتها باستمرار تبعا للتقدم العام في الآداب والفنون والعلوم والتقنيات،
- يحدد الميادين والشعب وتخصصات أطوار التعليم العالي ومحتويات البرامج، وكيفيات رقابة المعارف وشروط الالتحاق والانتقال وطبيعة الشهادات وشروط تسليمها،
- يسهر على وضع نظام للتقييم وضمان النوعية في التعليم العالي،
- يسهر على تطوير استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التسيير والتعليم وترقيتها،
- يمارس الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى وعلى مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص، طبقا للقانون والتنظيمات المعمول بها،
- يحدد نظام الدراسة بما فيه حقوق الطلبة وواجباتهم في مؤسسات التعليم العالي،
- يقترح كل تدبير يحقق التوازنات العامة بين مختلف شعب وتخصصات التعليم العالي ويعد ذلك ويطبقه،
- يقترح ويطبق نظاما للتوجيه الجامعي يساعد الطلبة على اختيار شعب دراساتهم حسب مؤهلاتهم ونتائجهم وعلى أساس معلومات كاملة عن احتياجات البلاد في مختلف ميادين النشاط الأساسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتطورها المنتظر،
- يسهر على ترقية العلاقات المنظمة بين مؤسسات التعليم العالي مع الكيانات الاقتصادية من أجل ضمان نشر المعلومة والمعارف والطرق والمناهج والخدمات العلمية والتقنية الأخرى،
- يسهر على تكييف منتوج التعليم العالي مع متطلبات السوق الوطنية للشغل،
- يسهرعلى احترام وترقية الأخلاق والآداب الجامعية داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،
- ينشط الحياة العلمية والثقافية والرياضية في مؤسسات التعليم العالي.