مرسوم تنفيذي رقم 13-77
· ج.ر عدد 8 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-77 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها الموافق عليه طبقا لأحكام الدستور، يمارس وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحياته على مجموع النشاطات المرتبطة بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.
يقدم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأول واجتماعات الحكومة وإلى مجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.