المادة 15
يقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تأدية المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يحدد القانون الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وشروط الإنشاء والسير المتصلة بها.
يقترح وضع أي إطار للتشاور و/أو التنسيق الوزاري المشترك وكل جهاز آخر من شأنه أن يتكفل بالمهام المسندة إليه. 6 فبراير سنة 2013 م يقدر احتياجات الوزارة من الوسائل المالية والمادية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.