المادة 13
يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التعاون والشراكة ما بين الجامعات، بما يأتي :
- يعد ويقترح شروط تخصيص منح الطلبة والمتدربين الأجانب، وشروط التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي،
- يشارك ويساعد السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف التي لها علاقة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه،
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويسعى فيما يخصه لتنفيذ التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يضمن، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في أنشطة الهيئات الجهوية والدولية التي تختص بمجال التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- يشارك في أنشطة الهيئات الجهوية والدولية التي تختص بمجال البحث والتكنولوجيا،
- يؤدي كل مهمة في العلاقات الدولية قد تسندها السلطات المختصة إليه.