مرسوم تنفيذي رقم 13-77
· ج.ر عدد 8 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-77 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 12
يسهر وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تنمية الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حسب الشروط المحددة في القانون والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة:
- يشارك في إعداد القوانين الأساسية الخاصة المطبقة على مستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،
- يعد مخططات تكوين مستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وينفذها،
- يتخذ جميع التدابير لتنفيذ مخططات التكوين بما في ذلك اللجوء للتكوين وتحسين المستوى في الخارج عندما تتطلب الظروف ذلك.